رأي

اللواء معز الدين السبكي يكتب.. تشريعات مصرية

إنه وإن كانت الحياة العصرية لأي فرد من أفراد مجتمعنا في العالم تحتاج إلى التكنولوجيا الحديثة والتي أصبح الطفل منذ طفولته ونعومة أظافره إلى شيبته يستعمل تلك المسائل وتلك التكنولوجيا والتي ما كانت في الأساس إلا لخدمة المجتمعات ورقيها وازدهارها فوجدنا أن تلك الوسائل وعلى اتساع أسمائها وتعدد مواقعها أصبحت وسيلة للإزعاج وإن ساء استعمال تلك المواقع فنجد أن القانون قد حدد خمس جرائم وفرض لكل منها عقوبة فنجد أولها:

– في الدعوى للتحريض على العنف والإرهاب فقد انتشرت وعقب ثورات الربيع العربي تلك الصفحات للجماعات الإرهابية المتطرفة أو لمن أراد هدم الدول يحرضون من خلالها على العنف والإرهاب والقتل.

– ونجد أن المشرع قد أراد لهذه التهمة المعاقب فاعلها بنفس عقوبة الفاعل الأصلي سواء كان بالتحريض أو الاتفاق أو المساعدة بأي شكل كان.

– أما ثاني تلك الجرائم وهي إحدى الجرائم التي حرص المشرع على قطع دابرها من مجتمعنا ألا وهي التحريض على الفسق والفجور وهي إحدى الجرائم التي شقت لنفسها طريقا عبر مواقع التواصل الاجتماعي واستغل عدد من الداعين إلى ممارسة الشواذ وإلى تبادل الزوجات والدعارة لترويج تلك الأفكار ونشرها لهدم أسرنا وزرع المفاسد في نفوس أبنائنا، ونجد أن القانون قد نص في مادة رقم (278) من قانون العقوبات على:

(حبس مدة سنة وغرامة على ذلك الفعل)

– أما عن ثالث تلك الجرائم وأكثرها شهرة، بل وأكثرها عددا في أروقة تلك المحاكم فنجد تلك الجريمة الثالثة ألا وهي السب والقذف التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي على مختلف أنواعها ونجد المشرع حفاظ على كرامة المواطن من أن تهدر في دولة القانون، فجاء نص المادة من قانون العقوبات يقضي بالحبس لتلك القضايا وإن كانت تلك الألفاظ تحوي قذفا أو طعنا في عرض أو خدشاً في سمعتهم العائلية تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً إذا كان النشر بإحدى الطرق المبينة من ذات القانون.

– أما عن الجريمة الرابعة والتي انتشرت وتعظمت آثارها في مجتمعنا ألا وهي انتحال الصفة في واحدة من الجرائم التي بمجيئها يستطيع فاعلها أن يأتي بالعديد من الجرائم الأخرى فمنها أن يقوم بالنصب على أفراد المجتمع أو التدخل في الوظائف العمومية في انتحال تلك الصفة والتي لم تكن له والتي عاقب عليها المشرع بنص المادة 155 من قانون العقوبات الحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.

– خامساً وأخيراً نجد من أشهر تلك الجرائم نشر الأخبار الكاذبة التي عاقب عليها المشرع بعقوبات صارمة بنص المادة 188 من قانون العقوبات ونصت على:

(يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة).

كما نصت المادة رقم (80) د على:

(يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تتجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمداً في الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد). وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن حرب.

وعن حالات النشر التي لا يجرمك فيها القانون فهناك حالة وحيدة لا يجرمك فيها القانون مهما كان ما تنشره، لو كنت تنشر في جروب مغلق أو لدائرة الأصدقاء فقط، ما لم يكن ما كتبته ضد أحد المشاركين في هذا الجروب أو أحد الذين تضمهم الدائرة المغلقة للأصدقاء.

– أما إذا قمت بمشاركة منشور ما (تحديث حالة، رابط، صورة…….الخ) دون وجود أي تعليق عليه أو إضافة من قبلك يؤيد أو يحبذ ما قمت بمشاركته في هذه الحالة لا عقاب عليك لأن العقوبة الجنائية لا تبنى على الظن أو بناء على تفسير بعينه ضمن تفسيرات متعددة لأن الخبر منشور بالفعل.

** الحالة الثانية:

– أن تقوم بمشاركة منشور ما (تحديث حالة، رابط، صورة…. الخ) وبجانبه تكتب تعليقا أي كلمات تفيد تأييدك أو تحبيذك لما تضمنه الخبر أو الصورة فأنت مشارك لصاحب الخبر أو الصورة في جريمة النشر، لــــــذلــــــك عزيزي القارئ احرص على أن تكون عضواً فاعلاً في مجتمعك بحسن استعمال تلك الوسائل حتى لا تضع نفسك تحت طائلة القانون.

بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك  وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب 

اظهر المزيد

موضوعات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى